المادة 5 من نظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد رقم 29 لسنة 1955
يدفع أصحاب الصناعات المحلية اربعين فلساً عن كل كيلو من 1 - 100 وخمسة وعشرين فلساً عن كل كيلو من 101 كيلو فما فوق في الشهر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك