المادة 4 من نظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد رقم 29 لسنة 1955

يدفع المشترك للبلدية:- 50 فلساً عن كل كيلوواط يستهلكه من 10-1 كيلوواط 40 فلساً عن كل كيلوواط يستهلكه من 20-11 كيلوواط 30 فلساً عن كل كيلوواط يستهلكه من 21 فما فوق

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة