المادة 4 من نظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد رقم 29 لسنة 1955
يدفع المشترك للبلدية:-
50 فلساً عن كل كيلوواط يستهلكه من 10-1 كيلوواط 40 فلساً عن كل كيلوواط يستهلكه من 20-11 كيلوواط 30 فلساً عن كل كيلوواط يستهلكه من 21 فما فوق
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026