المادة 11 من نظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد رقم 29 لسنة 1955

يعتبر ما يسجله العداد دليلا على كمية الكهرباء المستهلكة واذا شك المستهلك في صحة سير العداد فعلية ان يعلم البلدية خطياً عن ذلك لتقوم بفحصه في اقرب وقت ممكن وعلى المستدعي ان يدفع مبلغ (250) فلسا لقاء فحص العداد ويرد اليه هذا المبلغ اذا اتضح ان العداد غير مضبوط وبعكس ذلك يعود هذا المبلغ لصندوق البلدية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة