المادة 10 من نظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد رقم 29 لسنة 1955
يحق لموظفي البلدية المفوضين ان يدخلوا محل المشترك لقراءة العداد او فحصة او الكشف على التمديدات والاجهزة الكهربائية الموجودة لدى المشترك وتفتيشها تفتيشاً دقيقاً في الاوقات المناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026