المادة 5 من نظام النور الكهربائي في بلدية النعيمة. رقم 58 لسنة 1959
يحق للبلدية زيادة او انقاص هذه التعرفة بقرار من اللجنة وبعلم المشترك بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة