المادة 4 من نظام النور الكهربائي في بلدية النعيمة. رقم 58 لسنة 1959
تستوفي اثمان الكهرباء من المشترك مرة في كل شهرين بالنسب التالية:- 50 فلساً عن كل كيلوات من 40-1 كيلوات.
30فلسا عن كل كيلوات 41 - فما فوق.
ويكون الحد الادنى لاثمان مقطوعية الكهرباء (250) فلساً ولو نقصت مقطوعية الكهرباء عن خمسة كيلوات في كل شهرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026