المادة 8 من نظام النور الكهربائي في الرمثا رقم 54 لسنة 1965
أ- يستوفي (40) فلسا ثمنا لكل كيلووات من الاستهلاك وذلك لغاية العشرة كيلووات الاولى .
ب- يستوفي (30) فلسا ثمنا لكل كيلووات يستهكل بعد الخمسين كيلووات الاولى .
ج- يستوفي (35) فلسا ثمنا كل كيلووات من 50-11 .
د- تجري قراءة العداد شهرياً والحد الادنى الذي يترتب على المشترك دفعة شهريا هو (280) فلسا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026