المادة 8 من نظام النور الكهربائي في الرمثا رقم 54 لسنة 1965

أ- يستوفي (40) فلسا ثمنا لكل كيلووات من الاستهلاك وذلك لغاية العشرة كيلووات الاولى . ب- يستوفي (30) فلسا ثمنا لكل كيلووات يستهكل بعد الخمسين كيلووات الاولى . ج- يستوفي (35) فلسا ثمنا كل كيلووات من 50-11 . د- تجري قراءة العداد شهرياً والحد الادنى الذي يترتب على المشترك دفعة شهريا هو (280) فلسا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة