المادة 7 من نظام النور الكهربائي في الرمثا رقم 54 لسنة 1965
يعاد ترقيم المادتين (18 و 19) من النظام الاصلي بحيث تصبحان (23 و 24).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة