المادة 5 من نظام النور الكهربائي في الرمثا رقم 54 لسنة 1965

يلغى ما جاء في المادة (8) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:-

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة