المادة 4 من نظام النور الكهربائي في الرمثا رقم 54 لسنة 1965

تعدل المادة الرابعة من النظام الاصلي بالاستعاضة عن عبارة (500) فلس الواردة فيها بعبارة دينار واحد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة