المادة 4 من نظام النور الكهربائي في الرمثا رقم 54 لسنة 1965
تعدل المادة الرابعة من النظام الاصلي بالاستعاضة عن عبارة (500) فلس الواردة فيها بعبارة دينار واحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة