المادة 3 من نظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023
يحدد مجلس الوزراء النباتات التي يجوز التعامل بها وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وأماكن زراعتها بناءً على تنسيب اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة