المادة 3 من نظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023

يحدد مجلس الوزراء النباتات التي يجوز التعامل بها وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وأماكن زراعتها بناءً على تنسيب اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة