المادة 2 من نظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المخدرات والمؤثرات العقلية. النباتات التي يمكن أن تستخدم مشتقاتها لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة ويمكن أن ينتج منها أو من بذورها أو أي جزء من أجزائها النباتات: مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، في جميع أطوار نموها أو الحالة التي تكون عليها بما في ذلك الأشتال والبراعم المخصبة أو غير المخصبة. زراعة النباتات أو استيرادها أو استيراد أشتالها أو بذورها أو أي جزء منها وحيازتها ومعالجتها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيعها أو التعامل :معالجة وتصنيع أي جزء منها وبيع مشتقاتها أو تصديرها بالنباتات أو تصدير أشتالها أو بذورها أو مشتقاتها أو تداولها بأي صورة من الصور وفق أحكام القانون وهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. لجنة التعامل بالنباتات المشكلة وفق أحكام هذا اللجنة: النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة