المادة 4 من نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية رقم 63 لسنة 2026

أ-تلتزم الدائرة بتعيين أو تسمية ناطق إعلامي تتوافر فيه الكفايات المعتمدة في إطار كفايات الناطقين الإعلاميين والمؤهلات والخبرات المحددة في بطاقة الوصف الوظيفي وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ب- على الرغم مما ورد في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام ، يخضع المرشح للتعيين في وظيفة ناطق إعلامي لاختبارات وأدوات تقييم في مركز تقييم الكفايات ويكون مجموع العلامات المعتمدة (100) علامة موزعة على النحو التالي:- 1-(40) علامة للاختبار المعرفي. 2-(40) علامة للاختبارات العملية وأدوات التقييم في مركز تقييم الكفايات. 3-(20) علامة للمقابلة الشخصية. ج- يخضع المرشحون الذين انطبقت عليهم شروط إشغال الوظيفة للاختبارات المعرفية والعملية وأدوات التقييم الخاصة بالناطقين الإعلاميين في مركز تقييم الكفايات. د- يخضع أعلى عشرة مرشحين ممن اجتازوا الاختبارات المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة أو العدد المتوافر منهم اذا كان أقل من ذلك لمقابلة شخصية تعقدها لجنة المقابلات المعتمدة في الدائرة، على أن يضاف إلى عضويتها أمين عام وزارة الاتصال الحكومي أو من يفوضه، وترفع اللجنة تنسيباتها إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ه- يصدر الوزير قرار تعيين الناطق الإعلامي بعد استكمال متطلبات التقييم والمقابلة المنصوص عليها في هذه المادة. و- تقوم هيئة الخدمة والإدارة العامة بالتنسيق مع وزارة الاتصال الحكومي والدائرة بتشكيل اللجان الفنية المتخصصة لإعداد الاختبارات العملية وأدوات التقييم المشار اليها في هذه المادة. ز- يجوز تسمية ناطق إعلامي من بين موظفي الدائرة شريطة توافر الكفايات المحددة في إطار الكفايات المعتمد للناطقين الإعلاميين واجتيازه الاختبارات المعدة لهذه الغاية من قبل مركز تقييم الكفايات وبحضور أمين عام وزارة الاتصال الحكومي أو من يفوضه. ح- يجوز في حالات خاصة ومبررة تسمية ناطق إعلامي في الدائرة بموافقة الوزير ووزير الاتصال الحكومي دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك