المادة 3 من نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية رقم 63 لسنة 2026

أ- تسري أحكام هذا النظام على الناطقين الإعلاميين في جميع الدوائر وأي جهة أخرى يقرر مجلس الوزراء إخضاعها لأحكامه. ب- تتولى وزارة الاتصال الحكومي الإشراف الفني على أعمال الناطقين الإعلاميين وتنسيق جهودهم وتوجيههم وفقاً لأحكام هذا النظام. ج- تنشأ في وزارة الاتصال الحكومي شبكة للناطقين الإعلاميين تضم قائمة بأسماء الناطقين الإعلاميين في الدوائر، وتنظم كيفية إدارتها وأدوات التواصل فيها بموجب تعليمات يصدرها وزير الاتصال الحكومي لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك