المادة 5 من نظام المياه واللافتات والمحلات العامة في بلدية جرش رقم 7 لسنة 1969
على المشترك تهيئة العداد والصندوق الحديدي الخاص به وتستوفى البلدية منه خمسماية فلس رسماً لتركيب العداد والصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة