المادة 5 من نظام المياه واللافتات والمحلات العامة في بلدية جرش رقم 7 لسنة 1969

على المشترك تهيئة العداد والصندوق الحديدي الخاص به وتستوفى البلدية منه خمسماية فلس رسماً لتركيب العداد والصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة