المادة 4 من نظام المياه واللافتات والمحلات العامة في بلدية جرش رقم 7 لسنة 1969

يكون الاشتراك بالمياه بحساب المتر المكعب وتعيين الكمية المستهلكة بواسطة عداد يجري تجهيزه وتركيبه من قبل البلدية في الموضع الذي تراه مناسباً من محل المشترك ضمن صندوق حديدي لحفظ العداد. يحظر على المشترك احداث اي تبديل في موضع العداد او فك الاختام او استعمال اداة او اي نوع من الفاتيح بقصد اجراء تغيير او تبديل من اي نوع كان في اوضاع العداد او الصندوق الحديدي وتستوفي البلدية شهرياً من المشترك مبلغ (50) فلساً اجرة وصيانة العداد على ان تكون عملية اصلاح العداد وصيانته فيما بعد عائدة على البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك