المادة 2 من نظام المياه واللافتات والمحلات العامة في بلدية جرش رقم 7 لسنة 1969

يقدم طلب الاشتراك بالمياه على النموذج الخاص مقابل مائة فلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة