المادة 21 من نظام المياه لبلدية الفحيص صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1967
يجوز للمجلس البلدي اذا توفرت فيه المياه ان يسمح بتمديدها الى الساكنين خارج حدود البلدية على حسابهم الخاص وذلك بعد اخذ موافقة المجلس البلدي على ان تستوفي اثمان المياه المستهلكة وفق شروط هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026