المادة 20 من نظام المياه لبلدية الفحيص صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1967

يحظر على اي شخص عمل ما يلي : أ- أن يطرح او يتسبب او يسمح بطرح او دخول اي حيوان او مواد الى او بالقرب من انشاءات البلدية او حرم اي جزء من مشروعها . ب- ان يفتح او يغلق بوجه غير مشروع اي قفل او حنفية او صمام او محبس او تمديدات تخص انشاءات مشروع المياه . ج- ان يقوم بأي عمل من شأنه ان يسبب تلويث المياه او اعاقة مجراها . د- ان يقوم بالاعتداء على خطوط المياه او فصل او ايصال المياه الى اي مكان بدون اذن مسبق من البلدية و بموافقتها . ه- كل من تثبت ادانته بالقيام باحد هذه الاعمال يعاقب وفق المادة (28) من هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك