المادة 11 من نظام المياه لبلدية الفحيص صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1967

يجوز لاي موظف من موظفي البلدية أن يدخل الى اي عقار لفحص اي انبوب أو جهاز من أجل اصلاحه أو ازالته وذلك ما بين الساعة السادسة صباحا حتى الثامنة مساء بعد اعلام ساكن العقار وكل من يعترض او يعيق الموظف المذكور عن القيام بهذا الواجب يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام:

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك