المادة 10 من نظام المياه لبلدية الفحيص صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1967

يوضع العداد داخل صندوقه في موقع يعينه موظف البلدية المسؤول كما يعين المكان الملائم لايصال المياه للمشترك ويحظر على المشترك فتح صندوق العداد او التلاعب به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك