المادة 12 من نظام المياه لبلدية الشونة الجنوبية رقم 81 لسنة 1962

تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين شهريا كما يلي: أ- 40 فلسا عن كل متر مكعب من متر الى عشرة امتار. ب- 30 فلسا عن كل متر مكعب من المتر الحادي عشر الى العشرين. ج- 20 فلسا عن كل متر مكعب من بعد العشرين مترا. د- تستوفى البلدية اثمان المياه من قصر المعلى العامر بالشونة بالصورة التالية: - فلس 1-20 عن كل متر مكعب من الاربعمائة متر الاولى. 2- 15 عن كل متر مكعب بعد الاربعمائة الى 600 متر. 3-10 عن كل متر مكعب بعد الستمائة متر الاولى. ه- يستوفى من المشترك مبلغ اربعماية فلس شهريا ولو نقصت كمية المياه المستهلكة عن عشرة امتار. و- تعفى المعابد من دفع اثمان المياه والمدارس والمستشفيات تدفع نصف الثمن. ز- يدفع المشترك الذي يترك بيته خلال اشهر الصيف الثلاثة مبلغ مائتي فلس شهريا وذلك في حالة عدم تسجيل العداد لاية كمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة