المادة 11 من نظام المياه لبلدية الشونة الجنوبية رقم 81 لسنة 1962

يدفع للمشترك مائتي فلس للبلدية عن اعادة الماء على مواسيره الخصوصية بعد ان تكون منعت لاحد الاسباب السالفة الذكر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك