المادة 7 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003
يحدد سلم الرواتب الاساسية للموظفين في الامانة العامة على النحو التالي:-
أ-سلم رواتب الجهاز الفني:-
الدرجة الفئة ادنى مربوط اعلى مربوط الزيادة السنوية الراتب الراتب بالدينار الخاصة 334 574 12 الاولى أ 326 366 10 ب 255 295 10 الثانية أ 251 283 8 ب 207 239 8 الثالثة 185 221 6 الرابعة 136 172 6
ب- سلم راتب الجهاز الاداري وجهاز الخدمات:-
الدرجة الفئة ادنى مربوط اعلى مربوط الزيادة السنوية الراتب الراتب بالدينار الاولى أ 326 446 8 ب 254 286 8 الثانية أ 209 233 6 ب 169 193 6 الثالثة أ 150 170 5 ب 121 141 5 الرابعة أ 110 130 5 ب 79 99 5 الخامسة 59 75 4 السادسة 42 54 3 السابعة 31 39 2
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026