المادة 62 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003
على الموظف الذي تنتهي خدمته لاي سبب من الاسباب ان يسدد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه ، وان يرد جميع ما بعهدته من لوازم قبل تركه العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026