المادة 61 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003
أ- يعزل الموظف بقرار من الامين العام بناء على تنسيب من اللجنة اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او جنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير واساءة استعمال الامانة والشهادة الكاذبة واي جريمة اخرى مخلة بالاخلاق العامة ، او حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر لارتكابه أي جريمة من تلك الجرائم ، ويعتبر الموظف في أي حالة من هذه الحالات معزولا حكما من تاريخ اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية.
ب-لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026