المادة 53 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003
لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال الى لجنة التحقيق او قبول استقالته الى ان يصدر بحقه قرار نهائي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026