المادة 52 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003

أ- توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (51) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقا للصلاحيات التالية:- 1-بقرار من مدير الدائرة المباشر على موظفي دائرته اذا كانت المخالفة تستوجب أياً من العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من تلك الفقرة. 2-بقرار من الامين العام على جميع الموظفين. ب-للامين العام تشكيل لجنة للتحقيق في الحالات التي يراها مناسبة. ج-للامين العام احالة الموظف الى لجنة تحقيق يؤلفها اذا رأى ان المخالفة التي ارتكبها الموظف تستدعي الاستغناء عن خدمته او عزله وعلى اللجنة التنسيب الى الامين العام بالعقوبة الواجب ايقاعها على الموظف بموجب المادة (51) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك