المادة 50 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003
يحظر على الموظف القيام بأي من الاعمال التالية:-
أ-ترك العمل او التوقف عنه دون اذن من رئيسه المباشر.
ب-الافضاء بأي بيانات او معلومات عن المسائل التي يجب ان تظل مكتومة بطبيعتها ، او الاحتفاظ لنفسه بخاتم رسمي او بأي وثيقة او مخابرة رسمية او نسخة منها او صورة عنها.
ج-استغلال وظيفته وصلاحياتها لمنفعة ذاتية او ربح شخصي او قبول هدايا او اكراميات من أي شخص له علاقة او ارتباط مالي في الامانة العامة او له مصلحة معها.
د-ممارسة أي نشاط حزبي او سياسي او نشاط ذي صفة او طابع طائفي او اقليمي داخل حرم الامانة العامة.
ه- القيام بأي عمل خارج الامانة العامة دون موافقة خطية من الامين العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026