المادة 50 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003

يحظر على الموظف القيام بأي من الاعمال التالية:- أ-ترك العمل او التوقف عنه دون اذن من رئيسه المباشر. ب-الافضاء بأي بيانات او معلومات عن المسائل التي يجب ان تظل مكتومة بطبيعتها ، او الاحتفاظ لنفسه بخاتم رسمي او بأي وثيقة او مخابرة رسمية او نسخة منها او صورة عنها. ج-استغلال وظيفته وصلاحياتها لمنفعة ذاتية او ربح شخصي او قبول هدايا او اكراميات من أي شخص له علاقة او ارتباط مالي في الامانة العامة او له مصلحة معها. د-ممارسة أي نشاط حزبي او سياسي او نشاط ذي صفة او طابع طائفي او اقليمي داخل حرم الامانة العامة. ه- القيام بأي عمل خارج الامانة العامة دون موافقة خطية من الامين العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك