المادة 49 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003

على الموظف القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه والتقيد بأحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الامانة العامة وعليه:- أ-القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة وتكريس جميع اوقات الدوام الرسمي لها ويجوز تكليفه بالعمل اكثر من الساعات المقررة لذلك الدوام بما في ذلك ايام العطل الرسمية اذا اقتضت المصلحة ذلك. ب-التصرف بأدب وكياسة في صلاته برؤسائه ومرؤوسيه وزملائه والمواطنين. ج-تأدية واجباته بدقة ونشاط وسرعة وامانة وتنفيذ اوامر رؤسائه وتوجيهاتهم ومراعاة التسلسل الاداري في اتصالاته الوظيفية. د-المحافظة على مصالح الامانة العامة وممتلكاتها واموالها وعدم التفريط بأي من حقوقها ، وتبليغ رئيسه المباشر عن كل تجاوز عليها او اهمال او أي اجراء او تصرف اخر يضر بمصلحة الامانة العامة. ه- تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في الامانة العامة ورفع مستوى الاداء فيها ما امكن ذلك. و-العمل على تنمية قدراته وكفاءاته العلمية والعملية والمسلكية والاطلاع على القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمله والاحاطة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك