المادة 38 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003
أ-1- يستحق الموظف إجازة مرضية متفرقة لا يزيد مجموعها على سبعة ايام في السنة بتقرير من طبيب وموافقة مدير الدائرة المختص.
2- اذا زادت مدة الاجازات المرضية المتفرقة على سبعة ايام في السنة فتخصم المدة الزائدة من الاجازة السنوية المستحقة للموظف عن تلك السنة واذا استنفذ إجازته السنوية فتخصم من راتبه0
ب-تمنح الإجازة المرضية المتصلة اذا زادت مدتها على اسبوع ولم تتجاوز شهرا بناء على تقرير من المرجع الطبي ولا تخصم هذه الإجازة من إجازته السنوية0
ج-اذا لم يشف الموظف من المرض خلال شهر واحد من تاريخ مرضه فتمدد إجازته المرضية للمدة التي يراها المرجع الطبي ضرورية على ان تحدد في التقرير المدة التي يرى أنها كافية لشفاء الموظف ولا يسمح له بالقيام بمهام وظيفتة خلال تلك المدة ما لم يقرر المرجع الطبي غير ذلك0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026