المادة 37 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003
يجوز اشغال وظيفة الموظف المجاز إجازة دراسية وفق الأسس التي يقررها الامين العام بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026