المادة 35 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003
اذا انتهت خدمة الموظف في الامانة العامة بغير العزل او فقد الوظيفة فيصرف له الراتب والعلاوات عن مدة الإجازة التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026