المادة 34 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003

أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية على النحو التالي:- 1-ثلاثين يوماً اذا كان من موظفي الدرجات الخاصة والاولى والثانية والثالثة. 2-واحد وعشرين يوماً اذا كان من موظفي الدرجات الاخرى. ب- تحسب الإجازة السنوية ابتداء من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين على ان تحسب للموظف إجازة نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل بعد التعيين وابتداء السنة التالية وفي جميع الاحوال لا يجوز جمع الإجازات لأكثر من سنتين متتاليتين0 ج- يمنح الموظف اجازته السنوية دفعة واحدة ويجوز منحها له مجزأة اذا سمحت ظروف العمل بذلك ويستحق الموظف راتبه وعلاواته كاملة عن مدة الاجازة السنوية. د- تمنح الإجازة السنوية بقرار من الامين العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك