المادة 26 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003
يتقاضى الموظف المنتدب راتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها ، وتعتبر مدة انتدابه جزءا من خدمته الفعلية في الامانة العامة لاغراض الترفيع والاقدمية والاقتطاعات من الراتب والادخار والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي ومكافأة نهاية الخدمة على ان يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الادخار والضمان الاجتماعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026