المادة 25 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003

للامين العام بناء على تنسيب اللجنة ان ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة اخرى خارج الامانة العامة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة ، شريطة ان يكون قد مضى على خدمته الفعلية في الامانة العامة مدة لاتقل عن خمس سنوات متصلة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك