المادة 17 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003
أ- تصرف علاوة ادارة شهرية للموظف على النحو التالي:-
1-الامين العام ، رؤساء المراكز 300 دينار.
2- مساعد الامين العام ، نواب رؤساء المراكز 175 دينار0
3-مدير فني 125 دينارا.
4-مدير اداري ، مدير مالي 75 دينارا.
5- مساعد مدير 65 دينارا
0
ب-لا يجوز للموظف جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026