المادة 16 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003

أ- تصرف علاوة تنقل شهرية للموظف في الامانة العامة على النحو التالي:- 1- الامين العام ، رؤساء المراكز 90 دينارا. 2- مساعد الامين العام ، نواب رؤساء المراكز 70 دينارا. 3-موظفو الدرجة الخاصة والاولى والثانية 60 دينارا. 4- موظفو الدرجة الثالثة والرابعة 50 دينارا. 5- موظفو الدرجة الخامسة والسادسة 40 دينارا. 6-موظفو الدرجة السابعة 30 دينارا. ب-لا تصرف العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاي موظف تخصص له الامانة العامة سيارة او تصقفوحة م7 من 21 بتأمين تنقله بصورة دائمة0 د- مع مراعاة احكام هذه المادة ، يطبق على موظفي الامانة العامة للمجلس والمراكز التابعة له نظام الانتقال والسفر المعمول به 0 ج- لا يجوز للموظف جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك