المادة 34 من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 26 لسنة 2004
للمدير العام منح الموظف الذي يرغب في اداء فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوما براتب اجمالي وذلك لمرة واحدة طيلة مدة خدمته في المؤسسة ولا تحسب هذه الاجازة من اجازاته السنوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026