المادة 9 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 146 لسنة 2003

أ-تشكل في الجامعة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة الرئيس او من يسميه من نوابه وعضوية كل من:- 1-اثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد. 2-العميد او المدير المختص عند بحث الحالات التي له علاقة بها. 3-مدير شؤون العاملين في الجامعة. ب-تتولى اللجنة التنسيب الى المرجع المختص بتعيين الموظف وتثبيته وترفيعه وتعديل اوضاعه والنظر في أي امور اخرى متعلقة بشؤون وظيفته. ج-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او باغلبية اصوات اعضائها على الاقل. د-يكون مدير شؤون العاملين في الجامعة امين سر لهذه اللجنة يتولى اعداد جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والسجلات الخاصة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك