المادة 8 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 146 لسنة 2003

يجوز تعيين غير الاردني بموجب عقد اذا لم يكن هناك اردني تتوافر فيه ، بالاضافة الى المؤهلات المطلوبة لاشغال الوظيفة الشروط المنصوص عليها في الفقرات (ج) و (د) و(ه) و (و) من المادة (7) من هذا النظام على ان تراعى في تعيينه التشريعات المعمول بها في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك