المادة 60 من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2013
يتولى الرئيس أو من يفوض إليه هذه الصلاحية القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام وتبليغ الأحكام القطعية الصادرة في المخالفات التأديبية إلى المعنيين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026