المادة 59 من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2013

تطبق على رئيس أي مجلس تأديبي واعضائه أحكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المعمول به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة