المادة 6 من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2013
تحدد مسميات الوظائف ومجموعاتها ومؤهلات وشروط أشغالها ودرجاتها ورواتبها وزياداتها السنوية بموجب جدول تصنيف الوظائف الذي يصدره المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026