المادة 5 من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2013

تقسم الوظائف في الجامعة حسب مستوياتها إلى الفئات التالية:- الفئة الأولى: أ-تشمل هذه الفئة الوظائف القيادية الإدارية التي تكون مسؤولياتها إعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات ومتابعتها والإشراف على تنفيذها. ب-يشترط فيمن يعين في هذه الفئة ما يلي:- 1-أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل. 2-أن يكون قد توافرت لديه خبرة في مجال عمله لا تقل مدتها عن سبع سنوات. 3-أن يكون قد حقق الشروط الأخرى التي ترى الجامعة ضرورة توافرها فيه. الفئة الثانية: أ-تشمل هذه الفئة الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام بأعمال تخصصية في مجال العلوم التطبيقية والطبيعية والإنسانية والإشراف على هذه الأعمال. ب-يشترط فيمن يعين في هذه الفئة ما يلي:- 1-أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل في مجال تخصصه. 2-أن تكون قد توافرت لديه خبرة في مجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات. 3-أن يكون قد حقق الشروط الأخرى التي ترى الجامعة ضرورة توافرها فيه. الفئة الثالثة: أ-تشمل هذه الفئة الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام بالأعمال المساندة في المجالات الإدارية والكتابية والمحاسبية والتدريبية وشؤون المستودعات واللوازم والمكتبات والأعمال الفنية والحرفية والمهنية وما يماثلها. ب-يشترط فيمن يعين في هذه الفئة أن يكون حاصلا على شهادة الدبلوم من كلية مجتمع حدا أدنى. الفئة الرابعة: تشمل هذه الفئة الوظائف التي تكون مهامها القيام بأعمال حرفية أو حرفية مساعدة أو تأدية خدمات معينة أو متابعة تنفيذ هذه الأعمال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك