المادة 5 من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2013
تقسم الوظائف في الجامعة حسب مستوياتها إلى الفئات التالية:- الفئة الأولى:
أ-تشمل هذه الفئة الوظائف القيادية الإدارية التي تكون مسؤولياتها إعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات ومتابعتها والإشراف على تنفيذها.
ب-يشترط فيمن يعين في هذه الفئة ما يلي:-
1-أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل.
2-أن يكون قد توافرت لديه خبرة في مجال عمله لا تقل مدتها عن سبع سنوات.
3-أن يكون قد حقق الشروط الأخرى التي ترى الجامعة ضرورة توافرها فيه.
الفئة الثانية:
أ-تشمل هذه الفئة الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام بأعمال تخصصية في مجال العلوم التطبيقية والطبيعية والإنسانية والإشراف على هذه الأعمال.
ب-يشترط فيمن يعين في هذه الفئة ما يلي:-
1-أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل في مجال تخصصه.
2-أن تكون قد توافرت لديه خبرة في مجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات.
3-أن يكون قد حقق الشروط الأخرى التي ترى الجامعة ضرورة توافرها فيه.
الفئة الثالثة:
أ-تشمل هذه الفئة الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام بالأعمال المساندة في المجالات الإدارية والكتابية والمحاسبية والتدريبية وشؤون المستودعات واللوازم والمكتبات والأعمال الفنية والحرفية والمهنية وما يماثلها.
ب-يشترط فيمن يعين في هذه الفئة أن يكون حاصلا على شهادة الدبلوم من كلية مجتمع حدا أدنى.
الفئة الرابعة:
تشمل هذه الفئة الوظائف التي تكون مهامها القيام بأعمال حرفية أو حرفية مساعدة أو تأدية خدمات معينة أو متابعة تنفيذ هذه الأعمال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026