المادة 51 من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2013
أ- يبلغ الموظف المحال إلى المجلس التأديبي الابتدائي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة إليه إلى مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل وله الرد خطيا على اللائحة خلال تلك المدة.
ب- للموظف المحال إلى المجلس التأديبي الاطلاع على أوراق ملف الدعوى وحضور المحاكمة فيها بنفسه أو اختيار وكيل عنه ليحضر معه جلسات المحاكمة للدفاع عنه.
ج- ينعقد المجلس التأديبي للشروع في النظر في المخالفة التأديبية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إحالة المخالفة إليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026