المادة 50 من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2013

إذا نسبت إلى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية فللرئيس قبل إحالته إلى المجلس التأديبي الابتدائي أن يشكل لجنة للتحقيق من ثلاثة أشخاص من العاملين في الجامعة تقدم تقريرها الى الرئيس وفي حال تحويلها الى المجلس التأديبي الابتدائي يتولى رئيس اللجنة الدفاع عن هذا التقرير أمام المجلس التأديبي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة