المادة 29 من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2013
تراعى عند منح الإجازة السنوية العادية والإجازة دون راتب مصلحة العمل وعلى الموظف أن لا يترك عمله قبل الموافقة المسبقة على إجازته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026