المادة 28 من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2013
للرئيس في حالات يقدرها منح الموظف إجازة دون راتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولمرة واحدة في السنة، ولا تحسب هذه الإجازة خدمة مقبولة لأغراض الترفيع والأقدمية والمكافأة والادخار والزيادة السنوية والتأمين الصحي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026