المادة 19 من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2013
للرئيس وفقا لشروط خاصة يحددها:-
أ-أن يمنح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية واحدة، ولا يُ عطى الموظف أكثر من زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة، وتمنح له عند استحقاقه للزيادة السنوية.
ب-أن يمنح الموظف مكافأة مالية استثنائية لا تتجاوز مقدار راتبه الإجمالي لشهر واحد في أي من الحالات التالية:-
1-إذا قدم براءة اختراع وكان هذا الاختراع ذا فائدة للجامعة والمجتمع.
2-إذا قام بعمل إبداعي أو حقق إنجازا ترتب عليه وفر في النفقات العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026